المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٨٣

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

83

انتى ما وجدته والى

ود الا ولعراقية

باب [20]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحيـ

سابع مركي في أخذ الورثة والا في أخذ الورثة والأقارب من الوصية

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

عن أبي الحسن الله قلت له وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء، إلّا في الوصيّة التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي مقرونين (1) فيها جميعًا.

قال: نعم.

وقال غيره: وذلك عندي مثل أن يقول قد أوصيت للفقراء ولأقاربي بكذا وكذا درهما، وما أشبه ذلك.

وعنه: وكذلك يعطى من كفّاراته وزكاته التي وجبت عليه في الحياة، ولم يكن له هو أن يعطيها إيّاه إذا كان ممن يلزمه عوله في الحياة، ثم أوصى بها ومات، أيجوز أن يعطى من ذلك إذا كان ذلك بعد موته؟

قال: نعم، إذا لم يكونوا، ورثة، فإنّ لهم أن يأخذوا من الكفارات والزكاة

ووصيّة الفقراء.

قال: ولا يجوز أن يأخذ من وصيّة وارثه فقيرًا أو غنيًّا مما أوصى به للفقراء،

ولا من زكاته ولا من

أيمانه.

(1) كذا في أوب، وهو ضعف في الأسلوب.