المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥١٠

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [15]: في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه

مسألة:

509

وأما الدم النجس الذي ليس بمسفوح فما خرج من جرح قديم، وما أشبه ذلك.

والفرق بينه وبين المسفوح أن المسفوح يفسد قليله وكثيره في البدن والثياب، على العمد والنسيان والذي غير مسفوح مثله في جميع ذلك إلا في الصلاة به على غير علم فإنه لا يفسد الصلاة إلا أن يكون مقدار ظفر في البدن والثياب. وأما ما كان أقل من مقدار دينار أو ظفر فلا ينقض في الثوب، وفي نقضه البدن اختلاف.

(1)

وفي موضع لا نقض (2) في البدن أقل من ظفر، وفي فساده في الثوب اختلاف إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة، والله أعلم.

قال أبو محمد: التفرق بينهما يصعب على من رامهما (3)؛ لأن كل واحد منهما على المصلي طهارته.

مسألة:

(4)

(0)

(7)

اختلف أصحابنا في دم الضمج والحلم والقراد، فقول كلُّ ما وقع عليه

اسم دم فهو نجس، إلا ما قام دليله، لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ)

[المائدة: 3]. فعم كل دم، وأخبر بأنه حرام.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «ينقض».

(3) في م «يضعف من رأيهما» خطأ.

وهو

(4) ضمج الرجل بالأرض وأضمج لزق به، والضمجة دويبة منتنة الرائحة تلسع، جمعها: صَمْج.

انظر: لسان العرب،

مادة

(5) دودة تقع على الجلد. (6) دويبة.

ضمج.