الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٨٥المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [20]: في أخذ الورثة والأقارب من الوصية
??
مسألة (1).
من المنثورة من أوصى بنخل للفقراء، أهل يجوز لوارثه أو وارث وارثه إذا
كانوا فقراء، الأكل من ذلك أم لا؟
جائز ذلك، إذا كانوا فقراء، والله أعلم. سل عنها.
مسألة:
وعن رجل أوصى لأقاربه (2) بوصيّة، وعليه دين يحيط بماله، ولم يرث بنوه شيئًا، هل يأخذون من الوصية؟
ثلث
فإن بقي شيء بعد الدين فللبنين ما بقي، وللأقربين الثلث، وإن لم يبق شيء من بعد الدين فلا شيء للبنين ولا للأقربين، وإنّما تكون وصيّة الأقربين في ما بقي من بعد الدين، إلا أن يقول الديان: فإنّا نتم وصيّة الأقربين؛ فإنها للأقربين خاصة، ولا شيء للوارث
قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا لم يرث الورثة شيئًا، وأتم الغرماء وصيّة الهالك، فإنما جعلوا ذلك لأقربيه، فإذا كانوا من الأقارب أخذوا، لأنّهم ليسوا (3) بورثة.
وقد قيل: إذا أتموا الوصيّة كان للورثة الثّلثان؛ لأنّ الوصية لا (4)
تعدو ذلك.
(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.
(2) في أ «لأقربيه».
(3) في أ «ليس».
(4) ناقصة من ب.