المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٨٨

88

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر: وعن الأقربين هل يأخذون (1) من وصيّة، الأقربين ومن وصيّة الفقراء إذا كانوا فقراء؟

فإن أعطاهم من ذلك وصيّ الميت لفقرهم وحاجتهم رجوت أن يجوز لهم ذلك بلا محاباة؛ إن شاء الله.

ووجدت عن الأزهر: فقد كان والدي الله أجاز ذلك.

قال أبو الحواري فليس لهم ذلك، ولهم أن يأخذوا من تَحِلّة الأيمان. عن أبي الحسن قلت له: وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء، إلّا في الوصيّة التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي

(2)

مقرونين (2) فيها جميعا؟

قال: نعم.

قال غيره: وذلك عندي مثل أن يقول: قد أوصيت للفقراء ولأقاربي بكذا وكذا درهما، وما أشبه ذلك.

قال المصنف: قول: إنه ليس له أن يعطي الأقارب إلّا ما يخصهم من هذه الوصية بقرابتهم، ولا يعطيهم مما يخص الفقراء لفقرهم؛ لأنهم شركاء في الوصية.

وقول له أن يعطيهم لفقرهم، لأنّهم فقراء، فيأخذون لفقرهم، وأقارب؛

فيأخذون القرابتهم.

(1) في أو ب «يأخذوا» وصوبناها. (2) في أ «مقرنين».