المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٨٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [20]: في أخذ الورثة والأقارب من الوصية

المصنف

89

قال: ولو كانوا أوصياء فيما أوصى به الميت؛ فلهم أن يأخذوا لقرابتهم وفقرهم، إذا جاز للوصي أن يعطيهم؛ جاز لهم أن يأخذوا لأنفسهم.

فإن لم تقسم الوصيّة حتّى مات الورثة وورثتهم هؤلاء الأقربون؛ فالوصيّة لهم إذا استحقوها، وهم عندي على هذه الصفة مستحقون لها (1).

(1) في أ «يستحقونها».