الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٨٩الجزء الثامن والعشرون - باب [20]: في أخذ الورثة والأقارب من الوصية
المصنف
89
قال: ولو كانوا أوصياء فيما أوصى به الميت؛ فلهم أن يأخذوا لقرابتهم وفقرهم، إذا جاز للوصي أن يعطيهم؛ جاز لهم أن يأخذوا لأنفسهم.
فإن لم تقسم الوصيّة حتّى مات الورثة وورثتهم هؤلاء الأقربون؛ فالوصيّة لهم إذا استحقوها، وهم عندي على هذه الصفة مستحقون لها (1).
(1) في أ «يستحقونها».
٩٬٤٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.