الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٩٠المصنف
المجلد السادس عشر
انتقى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [21]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في الوصية والإقرار للممالي
پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
وفي عتقهم ووصيتهم
وليس للمملوك وصيّة في ولده الحرّ، ولا في ماله، وسيده أولى بتزويج
ابنته الحرّة منه.
مسألة:
ومن أوصى لأمته بوصية فالوصية للورثة.
قال غيره: وقد قيل: الوصية باطلة.
وقيل عن أبي سعيد أيضًا إنّ الوصية للعبد من سيّده باطلة، لا يجوز له من ذلك شيء، لأنّه نقل ماله إلى ماله فلا يثبت ذلك على الورثة، هكذا حفظ من
حفظ عنه.
مسألة:
وفي جامع أبي محمد وأجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد الأجنبي،
وتمليكه ذلك بالوصيّة، واختلفوا فى الوصية للعبد من سيده.
فقال كثير منهم: تصح له. واختلف أصحاب هذا الرأي.
فقال بعضهم: تكون له، وليس لسيّده أخذها منه إذا انتقلت إليه بالوصيّة ممن أوصى له بها، وللعبد الانتفاع منها.