المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٩١

الجزء الثامن والعشرون - باب [21]: في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيتهم

91

وقال بعضهم: السّيّد يملك ماله كما يملكه، هو مخيّر إن شاء ترك ماله في يده، وإن شاء أخذه منه.

وقال بعض أصحابنا ما ملكه العبد من وصيّة وجبت له من مال غير (1) سيده أو هبة؛ فليس للسّيّد أن يتملك ذلك إلا أن انا بموت العبد، يرجع إليه ميرا وإن ملكه العبد من جهة سيّده مما أكسبه (2) إيّاه، فلسيّده أخذه منه؛ إن شاء الله. قال (3) بعض من أجاز الوصية للعبد من سيّده إنها تعتبر، فإن خرجت من ثلث مال الهالك كانت (4) قيمة العبد داخلة فيما أوصى له؛ خرج حرَّا (ه)، وإن

نقصت وصيّته عن قيمته فهو في الرّق على ما كان عليه، والوصية له. وقال بعضهم: لا تجوز الوصية للعبد من سيّده، وتجوز الوصية له من

غير سيّده.

مسألة:

وذكرت له في الحَسَن (6) سئل عن رجل حرّمات وله أخ مملوك فأوصى بالثلث لأخيه، فاشتُرِيَ من الثلث؛ فعُتق قبل أن يقسم الميراث هل يرث؟

قال: نعم

ما رأى الحسن

قال غيره: وهو مملوك فإن اشتُرِيَ) بذلك فعُتق، أو عتق قبل

الميراث؛ وَرِثَ في بعض القول.

وأما إذا كان مملوكًا له فإنّه يعتق إذا ملكه.

أن

يقسم

(1) ناقصة

في

من

أ.

أ «اكتسبه».

في أ «وقال». (4) في أزيادة «في».

في ب «جزوا» وهو تصحيف.

(6) في أ «الجنس». (7) «فإن اشتري» ناقصة

من أ.