المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٩٣

الجزء الثامن والعشرون - باب [21]: في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيتهم

مسألة:

في رجل أوصى لأم ولده بوصية؟

قال: لا تثبت؛ إلّا (1) أن يقول: بعد موتي لها كذا وكذا. فإن عُتقت بولد لها ثبتت لها الوصية.

مسألة:

وسألته والوضاح عن العبد يوصى له بوصية؟

فقال: قال منير: هي للعبد، ولا

يسع

المولى

أخذها.

المصنف

93

وقال هاشم: وأنا أقول: تدفع إلى العبد، وإن شاء السّيّد أن يأخذها فله ذلك.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنها (2) للسّيّد؛ لأنّ مال العبد لسيده.

وقال من قال: توقف (3) للعبد إلى أن يُعتَق أو يُشترى بها. وكذلك ما أقرّ له به، أو وهب له به؛ فيه اختلاف.

مسألة:

وسألته عن رجل أوصى لأخيه وهو مملوك بثلث ماله؟

قال: يشترى به العبد إذا كان يبلغ ثمنه.

قلت له: فإن لم يبلغ ثمنه؟

قال: يتربّص به حتّى يموت أو يعتق فيعطى، وإن مات العبد عتق به بعض

أقاربه، وإن كان شيئًا يسيرًا دفع إليه، وإن كان كثيرًا أُعتق.

(1) ناقصة

من

?

(2) في أ «إن هذا».

(3) في أ «يوقف».