الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٩٣الجزء الثامن والعشرون - باب [21]: في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيتهم
مسألة:
في رجل أوصى لأم ولده بوصية؟
قال: لا تثبت؛ إلّا (1) أن يقول: بعد موتي لها كذا وكذا. فإن عُتقت بولد لها ثبتت لها الوصية.
مسألة:
وسألته والوضاح عن العبد يوصى له بوصية؟
فقال: قال منير: هي للعبد، ولا
يسع
المولى
أخذها.
المصنف
93
وقال هاشم: وأنا أقول: تدفع إلى العبد، وإن شاء السّيّد أن يأخذها فله ذلك.
ومن غيره قال: وقد قيل: إنها (2) للسّيّد؛ لأنّ مال العبد لسيده.
وقال من قال: توقف (3) للعبد إلى أن يُعتَق أو يُشترى بها. وكذلك ما أقرّ له به، أو وهب له به؛ فيه اختلاف.
مسألة:
وسألته عن رجل أوصى لأخيه وهو مملوك بثلث ماله؟
قال: يشترى به العبد إذا كان يبلغ ثمنه.
قلت له: فإن لم يبلغ ثمنه؟
قال: يتربّص به حتّى يموت أو يعتق فيعطى، وإن مات العبد عتق به بعض
أقاربه، وإن كان شيئًا يسيرًا دفع إليه، وإن كان كثيرًا أُعتق.
(1) ناقصة
من
?
(2) في أ «إن هذا».
(3) في أ «يوقف».