الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٩٤94
المصنف
المجلد السادس عشر
قال أبو عبد الله: تدفع هذه الوصية إلى مولاه.
وقال من قال: إن قدر الله لعبد رزقًا من وصيّة أو غيرها؛ فما كان له
فهو لمولاه.
وقال من قال: لا يدفع) إلى المولى، ويحبس عليه حتى يعتق فيدفع إليه، أو يشترى به إن مات.
وقال من قال: إن كان يسيرًا (2) دفع إليه.
مسألة:
وعن رجل مات وأوصى لأم ولده أن ينفق عليها بالمعروف، ثم هلك، وتزوجت هي من بعده فطلبت النّفقة، فقال ولي اليتيم: ليس علي نفقة حيث تزوجت
قالت: قد أوصاك سيّدي أن تنفق عليّ بالمعروف، ولم يقل: إن تزوَّجَتْ فلا نفقة عليها.
فأما النفقة فكما أوصى بها سيدها بالمعروف والمعروف الاقتصاد من ذلك، ونفقتها من ثلث المال.
ومن غيره؛ قال نعم وكذلك إن أعتقت بميراث ولدها إياها، أو بوجه من الوجوه.
وإن كانت مملوكة له فلا تجوز وصيّته لعبده؛ لأنّ عبده لوارثه، ولا وصيّة
لوارث، ولا لعبد وارث
(1) في أ «تدفع».
(2) في أ «يشترى» وهو خطأ.