الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٩٥المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [21]: في الوصيّة والإقرار للمماليك وفي عتقهم ووصيتهم
95
مسألة:
بي
عن رجل قال: إن حدث حدث فغلام حرّ، وله في مالي
ألف
درهم،
فقلت: أله (1) أن يرجع فيما صنع؟
قال: إن كان إنّما صنع ذلك في مَرَضِ (2) مَرِضَه، ثم قال: إنّما صنعت هذا
إِن حَدَثَ حَدَث
بي من مرضي هذا، فلما لم يحدث عليّ شيء فيه رجعت؛ ذلك، وإن كان صنعه وهو صحيح فليس له أن
يرجع
فله أن
فيما
صنع من
يرجع
فيما صنع.
قال أبو عبد الله: ليس له أن يرجع في نفسه، وله أن يرجع في المال، إلّا أن يستثني بلسانه فله ما نوى في نفسه، أنه إن حدث به حدث موت من مرضه هذا.
مسألة:
وسألته عن رجل يحضره الموت فيقول: إن مت من مرضي هذا فغلامي حرّ، واشتروا رأسًا آخر فأعتقوه عني، وأعطوا فلانًا كذا وكذا دينارًا؛ فلا يبلغ ذلك ثلثه؟ قال: يبدأ بالعتق فإن فضل شيء كان لصاحب الوصيّة.
قال أبو عبد الله: يتحاصصون (3) في ثلث ماله على قدر وصاياه، ويحاصصهم العبد على قدر قيمته ويلحقه الورثة بما بقي من قيمته.
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة، وحضرها الشّهود، ولها ثلاثة من الخدّام فأعتقتهم بأجمعهم، والخدم قيمتهم على الخرص أربعمائة
(1) في أ «إنه».
(2) ناقصة
أ.
من
يتحاصصوا».