الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٩٦96
المصنف
المجلد السادس عشر
درهم وخمسون درهما، ولم يتخلف لورثتها من المال إلا قيمة مائة وخمسة
عشر درهما في هذا المقدار.
قلت: ما أقول في عتق الخدم، يجوز أم لا؟
فعتق الخدم جائز على كل حال من ثلث، المال ووجدنا المال على صفتك
خمسمائة درهم، وخمسة وستين درهما.
ذلك الثلث، وهو
مائة
للعبيد من درهم، وثمانية وثمانون درهما (1) يتحاصصون على قدر حصصهم؛ من قيمة كلّ واحد على قدر قيمته، فيطرح عنهم ذلك، ويستسعى كلّ واحد منهم بما بقي من قيمته يكون دينا عليه للورثة.
وقلت: إنّها أشهدت بنخلة من خيار مالها قلت فما يثبت من ذلك؟ فإن كانت أشهدت له بالنّخلة من مالها إقرارًا من بعد العتق؛ ثبت ذلك له، وإن كان قبل العتق أقرّت له بذلك بطل الإقرار.
وإن كانت أوصت له بتلك النّخلة بعد العتق؛ فذلك كلّه من ثلث المال، وهو جائز. ويكون له من الثلث بالحصّة، ما تحاصصوا النخلة بقيمتها من جملة ثلث المال حصته هو من ثلث، المال فيعطى حصته هو من
النخلة
من
مع
ثلث المال.
النخلة
في
وهو بالخيار إن شاء فدى حصته من النخلة بما يلزمه في رقبته، وأخذ النّخلة، وإن شاء سلّم حصته من النخلة إلى الورثة.
وإن كانت أوصت له بالنخلة قبل العتق ثم أعتقه بعد ذلك ففيه قولان، أحدهما أنّ العتق باطل؛ لأنّ الوصيّة وقعت في غير موضعها، وقولنا: إنّ الوصيّة جائزة، لأنّ الوصايا لا تقع إلا بعد الموت، وقد حضر الموت، وهو
ممن تجوز له الوصية.
(1) في أ «وثمانين ودانقين».