المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٩٨

98

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

ملك

من كتاب الكفاية: وقال في رجل أوصى لعبد غيره بوصيّة، وهو في رجل، فباعه سيده قبل موت الموصى، ثم مات وهو في ملك الأخير؟ فلا يبين لي في هذا معنى اختلاف (1)؛ لأنّ الوصيّة لم تقع وهو في ملك الأوّل.

مسألة:

وسألته عن رجل قال: إذا مت فغلامي حرّ؛ وله من مالي الثلث، وللمملوك ولد، أيرث شيئًا إذا فقدوا المولى والمملوك؟

قال: إن كان لهم بينة أنّ المملوك مات بعد مولاه، وإلا فلا وصية له، و به يقول أبو معاوية.

قال أبو معاوية: وكذلك إن غرقا أو هدما فإنّي أبطل الوصية، إلّا أن السيد مات قبل العبد.

يعلم

أن

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنّه يقام من حال أنّه مات بعد السيد، فتكون له الوصيّة، فيكون له على هذا الوجه سدس، وهو نصف الوصيّة، وذلك بمنزل الميراث في الغرقى والهدمي، وذلك يوجد في جوابات أبي الحواري حمدالله.

مسألة:

وإذا أوصى الرّجل لعبده بدراهم معروفة مسماة، أو شيء من ماله مسمى؛

ماله، ولا يجوز إلا أن يوصي له بشيء من

فإنّه لا يجوز من قِبَل أنه عنده رقبته بنصف أو ثلث أو نحو ذلك؛ عتق ذلك المسمى من رقبته، ويسعى في

الفضل؛ إن لم يترك الهالك مالا غيره.

(1)

«الاختلاف».