الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٠١الجزء الثامن والعشرون
المصنف
101
انتى ما وجدته والى
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
(1)
باب [22]
في الوصيّة لفقرائه أو لفقراء أقربيه
صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس اے
ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل أوصى بمائة درهم لفقرائه، تقسم لفقراء أقاربه وغيرهم من الفقراء، أو لفقراء أقاربه؟
فعلى ما وصفت، فهذه الدراهم تقسم على فقراء أقاربه، ممن تنالهم الوصية، تقسم هذه الوصية على الفقراء من أقاربه وأغنيائهم، فإذا وصلت إلى الفقراء من أقربيه، وعرف، رجع نصيب الأغنياء إلى فقرائه.
وإن كانت الدراهم تصل إلى الأغنياء، ولا تصل إلى فقراء أقربيه كان للأغنياء من أقربيه الثلثان، ولفقراء أقربيه الثّلث، ولو كان فقيرا من أقربيه مع الأغنياء، لكانت الوصيّة كلّها لذلك الفقير وحده، فافهم هذا الوجه.
مسألة:
أرجو أنّه معروف على أبي المؤثر: وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقربيه،
هل يدخل معهم الأغنياء بشيء؟
فإنا نقول: إنهم لا يدخلون معهم بشيء.
(1) ناقصة من أ.