المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٢

102

المصنف

المجلد السادس عشر

قال أبو المؤثر: إذا كان فقراء أقربيه إذا حسب ثلث ماله على أقربيه جميعًا نالتهم الوصيّة، فليس للأغنياء شيء، وهو للفقراء كله، وإذا كانت لا تنالهم الوصيّة، فلهم ثلث الثلث، ويعطى الأغنياء الثلثين (1) إن كان الأغنياء أقرب.

فإن لم يكن الأغنياء أقرب (2) فليس لهم شيء.

قلت: فإن نالت الوصيّة واحدًا من الفقراء؟

قال: إذا نالت واحدا من الفقراء كان له ثلثا (3) الوصية، والثلث للفقراء، وليس

للأغنياء شيء. ومن غيره قال: وقد قيل: إذا نالت واحدًا من الفقراء، كانت له الوصيّة كلّها. وقلت: أرأيت إن أوصى لرجل من أقربيه ولم يوص للباقين بشيء، هل يدخل الباقون من الأقربين عليه بشيء؟

فما نرى لهم ذلك، وفيه اختلاف

قال أبو المؤثر: تحتسب هذه الوصيّة على الأقربين فإن ناله منها شيء جازت له الوصيّة كلّها، وإن لم ينله منها شيء أعطى الثلث والثلثان للأقربين. ينظر فيها. ومن غيره:

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي حفص وعن رجل أوصى للفقراء بدراهم، أو لفقراء أقربيه)، وقد يصل الغريب وهو فقير محتاج يحضر القسمة، هل يعطى من تلك الدراهم شيئًا، سمى بها لفقراء أقربيه (0) أو للفقراء؟

(1) في أ «الثلثان».

(2) «فإن لم يكن الأغنياء أقرب» ناقصة من

?

(3) في أ «ثلثي».

(4) في ب «قريته».

(5) في أ «القرية».