الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٣الجزء الثامن والعشرون - باب [22]: في الوصيّة لفقرائه أو لفقراء أقربيه
المصنف
103
فإن كان سمى بها لفقراء أقربائه (1) فهي لهم خاصة، ولا أرى أن يعطى منها الغريب، ولا من ليسه من فقرائها شيئًا، وإن كان إنّما أوصى بها للفقراء مرسلًا، فلا أرى بأسًا أن يواسي منها الفقير الغريب؛ إذا حضر قسمتها على ما يراه المتولي لذلك (2)؛ على الاجتهاد في العدل.
مسألة:
ومما يوجد عن الأشياخ: وعن رجل أوصى لأقربيه بدراهم، وأوصى لفقراء أقربيه فلم يكن في أقربيه فقراء إلّا من قد تناله الوصيّة، هل يعطى فقراء البلد؟ قال: تُرَدّ في أقربيه.
ومن غيره قال: وقد قيل: إنّه (3) تثبت لهم الوصيّة لفقراء أقربيه، ويكون لهم الخيار؛ إن شاؤوا دخلوا في وصيّته الأقربين، وردّوا سهامهم في جملة الوصية، وإن شاؤوا أخذوا سهمهم، ويقسم عليهم على عددهم لا على سبيل قسمة الأقارب، ولا يدخلون في وصية الأقارب.
وقال من قال: لهم ما أوصى لهم به، ولهم سهمهم من وصيّة الأقارب.
وقال من قال: ليس لهم إلّا ما أوصى لهم به، ويثبت ذلك لهم. وقد قيل: إنه يردّ في وصيّة الأقارب، ويأخذون سهامهم من وصية الأقارب.
مسألة:
وسألت عن الذي يوصي بدراهم لفقراء أقربيه هي لهم على الرؤوس، أو
تقسم كما تقسم الوصية الأقرب فالأقرب؟
(1) في ب «قريته».
(2) في أ «بذلك».
(3) ناقصة من
أ.