المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٤

1.2

المصنف

المجلد السادس عشر

فعلى ما وصفت؛ فهذه تقسم على الأقرب فالأقرب من فقراء أقربيه إذا نالتهم الوصية واستحقوها، وتكون على سبيل قسمة الأقربين، وإنّما تقسم على الرؤوس ما أوصى به لمعينين يقع عليهم العيان.

وأما كلّ وصيّة وقعت على الإبهام فإنها تجري مجرى قسم الأقارب؛ إذا كانت في قوم من الأقارب على الإبهام، والفقراء من أقاربه مبهمون)، والأغنياء

مبهمون (2).

(1)

أ «مبهمين» وصوابها بالرفع، وهو ما أثبتناه. وفي «مبهمين»، وفي ب «متهمين».

«متهمين».