المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٥

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [23]

والتاء قريتين

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى الحر والله سابع وكتابة الوصية للفقراء أو الوصية للفقراء

صلح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس اسے

وقال: إذا أوصى لفقراء قريتين فلفقراء كل قرية النصف.

105

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل أوصى بوصيّة لفقراء نزوى، هل يجوز أن تفرّق تلك الوصيّة على من أراد من فقراء نزوى، وقد برئ؟

وهذه وصية ليست بمحدودة، فمن أعطى من فقراء نزوى أجزأه ذلك؛ ما لم يسم فقراء بأعيانهم، أو بدار محدودة، أو بأناس محدودين.

وأما إذا أوصى لفقراء قرية، فهذا شيء مبهم وليس بمحدود، فإذا أعطى من

فقراء تلك القرية من الثلاثة فصاعدًا أجزأ عنه ذلك إن شاء الله.

ومن كان من الفقراء في تلك القرية يتمون الصلاة فيها، جاز له أن يعطيهم من تلك الوصية.

قلت أنا له فإنّ الفقير يصل إلي فيقول: إنّه يتم الصلاة في ذلك البلد؛

أأصدقه وأعطيه؟

قال: نعم؛ قول مقبول.