الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٦1.7
المصنف
المجلد السادس عشر
قلت له: فالعبد الأسود يأتي فيطلب أن يعطى مما يفرّقه للأيمان؟ فهو حرّ عندي، وأعطيه حتّى أعلم أنّه مملوك، أو لا أعطيه حتى أعلم أنه حرّ؟ قال: هو حرّ وتعطيه حتى تعلم أنه مملوك.
وإذا لم يوص الميت أن يعطى كلّ فقير شيئًا مسمّى؛ جاز للموصي كيف أراد، إلا أن تكون كفّارة أيمان.
أن يعطي
مسألة:
وقال
من قال: إذا أوصى لفقراء قرية أو قال: يفرّق عنه على فقراء قرية معروفة؛ وصيّةً منه بذلك؛ فيجوز أن يعطى من ذلك في تلك القرية من فقرائها
الذين يتمون فيها الصلاة، وغيرهم إذا كانوا فقراء في تلك القرية.
فإذا قال: فقراء أهل قرية كذا وكذا، لم يكن إلا الذين يتمون فيها الصلاة. قال غيره: وقد قيل: إنّه إذا أوصى لفقراء قرية فهي وصية محدودة، ولا تعطى غيرهم، وليس له أن يفضل بعضهم على بعض، ويعطي الذين يتمون الصلاة من الفقراء، في تلك القرية كانوا في القرية أو غير القرية، فإذا كانوا يتمون الصلاة في القرية كان لهم في الوصية سهم.
وإذا أوصى للفقراء من أهل قرية كذا وكذا كانت الوصية لفقراء أهل تلك القرية المعروفين بها، وليس للسكان فيها شيء من الوصية؛ ولو أتموا الصلاة. وقال: فقراء القرية غير فقراء أهل (1) القرية.
وأما إذا أوصى أن يفرّق عنه في قرية كذا وكذا. كذا وكذا (2). على الفقراء وصية منه بذلك. فهذا يُفرّق عنه في تلك القرية على فقراء القرية ممن يتم، وممن لا يتم، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
(1) في ب زيادة «تلك».
(2) ناقصة من أ.