المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٨

108

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

وإذا أوصى بألف درهم لفقراء قرية كذا وكذا، ولفقراء قرية كذا وكذا؟ قال: لكل فقراء قرية نصف الوصيّة، ولا تكون على عدد الفقراء، ولو كان في إحدى القريتين فقير وفي الأخرى مائة فقير، كانت الوصية بينهم نصفين.

مسألة:

من

وقلت: فيمن أقرّ لأهل نزوى بعشرة دراهم؟

فمعي؛ أنه يثبت عليه حين أقرّ، وتكون لأهل نزوى حين أقر كلّهم.

مسألة:

عن أبي عليّ الحسن بن أحمد وما تقول فيمن قال ماله صدقة على البصرة

ما يلزمه في ذلك؟

فلم

أحفظ شيئًا وأحبّ أن لا يلزمه شيء.

مسألة:

ومن كتاب أحسب أنّه عن أبي سعيد وإذا (1) أوصى للفقراء بوصيّة؟

قال: فلو أعطيت فقيرًا واحدًا لجاز ذلك في بعض القول.

وقال من قال، فقيرين وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا.

فإذا أوصى لفقراء بوصيّة؛

قال: تفرّق على ثلاثة فصاعدًا، ولا يجزي أن تفرّق على واحد.

(1) في أ «فإذا».