الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٨108
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
وإذا أوصى بألف درهم لفقراء قرية كذا وكذا، ولفقراء قرية كذا وكذا؟ قال: لكل فقراء قرية نصف الوصيّة، ولا تكون على عدد الفقراء، ولو كان في إحدى القريتين فقير وفي الأخرى مائة فقير، كانت الوصية بينهم نصفين.
مسألة:
من
وقلت: فيمن أقرّ لأهل نزوى بعشرة دراهم؟
فمعي؛ أنه يثبت عليه حين أقرّ، وتكون لأهل نزوى حين أقر كلّهم.
مسألة:
عن أبي عليّ الحسن بن أحمد وما تقول فيمن قال ماله صدقة على البصرة
ما يلزمه في ذلك؟
فلم
أحفظ شيئًا وأحبّ أن لا يلزمه شيء.
مسألة:
ومن كتاب أحسب أنّه عن أبي سعيد وإذا (1) أوصى للفقراء بوصيّة؟
قال: فلو أعطيت فقيرًا واحدًا لجاز ذلك في بعض القول.
وقال من قال، فقيرين وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا.
فإذا أوصى لفقراء بوصيّة؛
قال: تفرّق على ثلاثة فصاعدًا، ولا يجزي أن تفرّق على واحد.
(1) في أ «فإذا».
٩٬٤٤٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.