الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٩المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [23]: الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين
109
مسألة:
من غير كتاب محمد بن إبراهيم وعن رجل أوصى بوصية للفقراء ومات، وكان رجلًا غنيًّا يوم الوصية والموت، ثم افتقر؟
قال: معي؛ أنّ له ذلك إذا كان فقيرًا يوم العطية، ولا ينظر في غناه يوم الوصية.
مسألة:
من غير (1) كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم من الزيادة المضافة: قلت له: فمن أوصى بدراهم تفرّق عنه بعد موته، أو نذر أن يباع من ماله ويفرّق عنه، ولم يسم على الفقراء؟
قال:
أنه عندي؛ في بعض القول يخرج أنّه يفرّق ذلك على الفقراء، وفي بعض القول: لا يلزمه حتى يسمي.
قلت له: فعلى قول من يقول يفرّق على الفقراء، أو قال: وفسّر أنه يفرّق على الفقراء، هل يجزي أن يعطي واحدًا وحده من الفقراء؟
قال: عندي أنه يختلف في
ذلك.
قال من قال: يجزي واحد.
وقال من قال: يجزي اثنان فصاعدًا.
وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا.
قلت له: فإن قال يفرّق على فقراء؟
قال (2): هذا لا يجزي أن يعطي إلّا ثلاثة فصاعدا، ولا يبين لي في ذلك
اختلاف في التسمية. والله أعلم.
(1) ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة من
أ.