المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٠٩

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [23]: الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين

109

مسألة:

من غير كتاب محمد بن إبراهيم وعن رجل أوصى بوصية للفقراء ومات، وكان رجلًا غنيًّا يوم الوصية والموت، ثم افتقر؟

قال: معي؛ أنّ له ذلك إذا كان فقيرًا يوم العطية، ولا ينظر في غناه يوم الوصية.

مسألة:

من غير (1) كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم من الزيادة المضافة: قلت له: فمن أوصى بدراهم تفرّق عنه بعد موته، أو نذر أن يباع من ماله ويفرّق عنه، ولم يسم على الفقراء؟

قال:

أنه عندي؛ في بعض القول يخرج أنّه يفرّق ذلك على الفقراء، وفي بعض القول: لا يلزمه حتى يسمي.

قلت له: فعلى قول من يقول يفرّق على الفقراء، أو قال: وفسّر أنه يفرّق على الفقراء، هل يجزي أن يعطي واحدًا وحده من الفقراء؟

قال: عندي أنه يختلف في

ذلك.

قال من قال: يجزي واحد.

وقال من قال: يجزي اثنان فصاعدًا.

وقال من قال: ثلاثة فصاعدًا.

قلت له: فإن قال يفرّق على فقراء؟

قال (2): هذا لا يجزي أن يعطي إلّا ثلاثة فصاعدا، ولا يبين لي في ذلك

اختلاف في التسمية. والله أعلم.

(1) ناقصة

أ.

من

(2) ناقصة من

أ.