المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١١٠

110

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت: فإن قال: يفرّق على فقراء قرية فلانة هل يجزي أن يعطى ثلاثة

فصاعدا؟

قال: هذا شيء يجمع فقراء القرية عندي.

قلت: فإن قال: على فقراء في قرية فلانة هل يجزي أن يعطى ثلاثة فصاعدًا من الفقراء؟

قال: هكذا عندي في هذا، وهذا غير الأول على معنى قوله. قلت: فإن قال على فقراء قرية فلانة؛ أيكون الأطفال والأنثى والذكر سواء؟ قال: يخرج عندي أنّ الفقراء من تلك القرية يدخلون في ذلك، والرّضيع أيضًا إذا كان فقيرًا، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض.

قلت: فإن قال: يفرّق على فقراء في تلك القرية، هل يجزيه أن يعطي فقراء من تلك القرية في غير تلك القرية؟

قال: لا يجزي ذلك إلّا أن يعينهم فإذا عيّنهم جاز، ولو انتقلوا منها.

قلت: فإن قال على فقراء من تلك القرية؟

قال: عندي؛

أنه

يجزي أن يعطي فقراء من تلك القرية في غير تلك القرية.

مسألة:

وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع ويفرّق ثمنها على الفقراء، فأراد الوارث

أن يأخذ النخلة؟

فعلى ما وصفت فإنّ هذه النخلة ينادى عليها، فإذا استقام ثمنها أخذها الوارث وفرّق ثمنها على الفقراء، وينادى عليها أربع جمع، ويكون استقامة ثمنها في الرابعة.