المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١١١

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [23]: الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين

111

كبيع

مسألة:

فيمن أوصى بنخلة فلانة تباع ويفرّق ثمنها على الفقراء، أن يكون بيعها

مال اليتيم؟

فنعم؛ إن شاء الوصيّة باعها بالنّداء، وإن شاء بالمساومة على ما يرى أوفر.

مسألة:

وعن امرأة قالت لوارثها بع دابتي هذه وفرّق ثمنها على الفقراء؟ فعلى ما وصفت؛ فإن قالت: بدابة بعينها فهذه مثل النخلة، إلّا أنّ الدّابّة تكون في جمعة واحدة ينادى عليها إذا أراد مبالغة الثّمن.

وإن لم تكن قالت ببيع دابّة بعينها، نظر إلى وسط دابّة من دوابها، فعل فيها كما وصفت لك.

وإن لم تكن أوصت للأقربين بشيء كان ثلثا ثمن الدابة للأقربين، وكذلك النخلة.

قال غيره: وهذا إذا كان مخرج هذا الأمر مخرج الوصية، وإذا لم يكن على معنى الوصية بطل الأمر بموت الأمر.

مسألة:

وأمّا إذا أوصى للفقراء والمساكين فذلك ثابت.

وقال من قال: إن الفقراء هم المساكين.

وقال من قال الفقير الذي يفتقر بعد الغنى والمساكين هم الذين ينبت لحمهم على المسكنة، والذي يقول ذلك يكون لهؤلاء النصف، ولهؤلاء

النصف.