الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥١٢المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [15]: في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه
511
وقال بشير: دم البراغيث الصغار الأسود والضمج الذي يكون في البيوت في الشرر (1) لا بأس به، وأما الذي يلدغ ويكون في مرابط الدواب وغيرها، والحلم والقراد، فجميعه مفسد.
مسألة (2)
قيل: جاء وكيع بن أسود (3) إلى الحسن، فسأله عن دم البراغيث يصيب الثوب،
أيصلى به؟ قال الحسن: يا عجبًا ممن يلَغُ (4) في دماء المسلمين كالكلب، ويروى كأنه كلب، ثم يسأل عن دم البراغيث!!.
مسألة:
وإذا رأى علامة دم البعوض من شرر أو غيره فهو دم البعوض حتى يعلم
أنه دم ينقض.
(0)
قال: ورأيت أبا زياد يصلي بثوب فيه دم كثير، فقال: هو عندي دم بعوض.
قيل: من رأى في ثوبه شبيها بالدم فلا شيء عليه حتى يعلم أنه
مسألة:
دم.
قال أبو المؤثر: إن كان دم القردان والحلم والضمج أصليا مفسد، وإن كان
مجتلبًا لم يفسد.
(1) ناقصة من م.
(2) في أ «فصل».
(3) في أ «أبي أسود».
(4) الولوغ هو شرب ما في الإناء بطرف اللسان.
(5) ناقصة. من م.