المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥١٢

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [15]: في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه

511

وقال بشير: دم البراغيث الصغار الأسود والضمج الذي يكون في البيوت في الشرر (1) لا بأس به، وأما الذي يلدغ ويكون في مرابط الدواب وغيرها، والحلم والقراد، فجميعه مفسد.

مسألة (2)

قيل: جاء وكيع بن أسود (3) إلى الحسن، فسأله عن دم البراغيث يصيب الثوب،

أيصلى به؟ قال الحسن: يا عجبًا ممن يلَغُ (4) في دماء المسلمين كالكلب، ويروى كأنه كلب، ثم يسأل عن دم البراغيث!!.

مسألة:

وإذا رأى علامة دم البعوض من شرر أو غيره فهو دم البعوض حتى يعلم

أنه دم ينقض.

(0)

قال: ورأيت أبا زياد يصلي بثوب فيه دم كثير، فقال: هو عندي دم بعوض.

قيل: من رأى في ثوبه شبيها بالدم فلا شيء عليه حتى يعلم أنه

مسألة:

دم.

قال أبو المؤثر: إن كان دم القردان والحلم والضمج أصليا مفسد، وإن كان

مجتلبًا لم يفسد.

(1) ناقصة من م.

(2) في أ «فصل».

(3) في أ «أبي أسود».

(4) الولوغ هو شرب ما في الإناء بطرف اللسان.

(5) ناقصة. من م.