الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١١٣الجزء الثامن والعشرون - باب [23]: الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين
المصنف
113
قال: اختلف في ذلك منهم من قال يباع الذي أوصى به للفقراء، ويفرّق
ثمنه عليهم دراهم.
قال: وقال بعضهم: لا يباع ويكون بحاله، ويؤكل به وكيل يثمره، ويفرّق
ثمرته على الفقراء.
٩٬٤٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.