المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١١٣

الجزء الثامن والعشرون - باب [23]: الوصيّة للفقراء أو لفقراء قريتين

المصنف

113

قال: اختلف في ذلك منهم من قال يباع الذي أوصى به للفقراء، ويفرّق

ثمنه عليهم دراهم.

قال: وقال بعضهم: لا يباع ويكون بحاله، ويؤكل به وكيل يثمره، ويفرّق

ثمرته على الفقراء.