المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١١٤

114

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [24]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ سابع وهاب الملم فيمن يدخل عليه الأقربون

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن أوصى لأجنبي أو غيره، أو للفقراء، بوصية ولم يوص للأقربين؟

فللأقربين ثلثا) تلك الوصيّة، وللذي أوصى لهم الثلث

من

ذلك.

وقال من قال: إذا أوصى لواحد من الأقربين ولو بدرهم جاز للأجنبيين وغيرهم ما أوصى لهم به.

وقال من قال: للأقربين ثلثا ما أوصى لهم به.

وإن كان أوصى لهم أيضًا بوصيّة؛ جمع ما أوصى لهم إلى ما أوصى به للأجنبيين من الفقراء وغيرهم، ثم كان لهم الثلثان من جميع ذلك، إلا أن يكون

الذي أوصى لهم به أكثر من الثلثين (2)، فلهم ما كان أوفر.

مسألة:

وليس يدخل الأقربون على الحجّة ولا في كفّارة الأيمان، ولا فيما أوصى

من الزكاة، وهو من الثلث على حال.

(1) في أ «ثلثي» وهو خطأ.

به

(2)

أ زيادة «وفي نسخة: من ثلثي الثلث».