الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١١٥الجزء الثامن والعشرون - باب [24]: فيمن يدخل عليه الأقربون
المصنف
115
وقال أبو الحسن قال من قال: إنّ الأقربين يدخلون في جميع الوصايا من
البر؛ إلّا الحج والزكاة والأيمان.
وقال من قال: يدخلون إلّا على الفقراء والأجنبيين. وبهذا نأخذ.
مسألة:
رجل أعتق غلامه عند موته، ولم يوص لأقاربه شيئًا؟
قال:
يمضي ثلث العبد، ويستسعى للأقربين بثمن الثلثين.
مسألة:
ذلك
وقيل: إنّ الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقراء أو للقبور أو للمسجد، ويكون لمن أوصى له من فقراء أو مسجد أو قبور الثلث، وللأقربين من الثلثان. والله أعلم.
مسألة:
وقال من قال: إنّ الأقربين يدخلون على حَجّة النافلة.
وقال من قال: لا يدخلون فيها.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وإن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء؛ فأكثر الفقهاء والذي عليه عمل أصحابنا أنّ للأقربين ثلثي الوصية، وأنهم يدخلون على الفقراء في وصيتهم بثلثيها.
وقال بعض الفقهاء: إنّ الوصية للأقربين ليس بفرض، فالميت يتقرب