المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١١٥

الجزء الثامن والعشرون - باب [24]: فيمن يدخل عليه الأقربون

المصنف

115

وقال أبو الحسن قال من قال: إنّ الأقربين يدخلون في جميع الوصايا من

البر؛ إلّا الحج والزكاة والأيمان.

وقال من قال: يدخلون إلّا على الفقراء والأجنبيين. وبهذا نأخذ.

مسألة:

رجل أعتق غلامه عند موته، ولم يوص لأقاربه شيئًا؟

قال:

يمضي ثلث العبد، ويستسعى للأقربين بثمن الثلثين.

مسألة:

ذلك

وقيل: إنّ الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقراء أو للقبور أو للمسجد، ويكون لمن أوصى له من فقراء أو مسجد أو قبور الثلث، وللأقربين من الثلثان. والله أعلم.

مسألة:

وقال من قال: إنّ الأقربين يدخلون على حَجّة النافلة.

وقال من قال: لا يدخلون فيها.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: وإن أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء؛ فأكثر الفقهاء والذي عليه عمل أصحابنا أنّ للأقربين ثلثي الوصية، وأنهم يدخلون على الفقراء في وصيتهم بثلثيها.

وقال بعض الفقهاء: إنّ الوصية للأقربين ليس بفرض، فالميت يتقرب