الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١١٩الجزء الثامن والعشرون - باب [24]: فيمن يدخل عليه الأقربون
المصنف
وإن لم تنله الوصية كان لأقارب الموصي ثلثا المائة، وثلثا العشرة.
قال غيره وقد قيل تقسم الجملة المائة والعشرة.
وقال من قال: يقسم ثلثا ذلك.
119
وقال من قال: تقسم العشرة، فإن نال ما قسم الذي أوصى له بالعشرة من ذلك شيء من قسمة الأقارب كان من الأقارب وثبت له ما أوصى له به، وثبت للفقراء المائة.
مسألة:
مما (1) معنا؛ أنّه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري سماع أبي صفرة)، وقال: إن كان أقاربه أغنياء لا فاقة بهم، فليجعل إن شاء النّصف أو الثلث للفقراء، وما أحبّ أن يجعله للفقراء، ليس لأقاربه شيء.
وقال: إن كان أقاربه فقراء فليجعله كلّه لهم، وهو أعجب إليّ ولا يجعل للفقراء منه شيئًا، فإن فعل لم يكن عليه (3) بأس.
وإن كان أقاربه أغنياء وفقراء، فلا يؤثرون الفقراء على الأغنياء، ولكن يفضل (4) الأقرب فالأقرب.
وقال أبو عبد الله: إذا وقف أرضًا على قرابته؛ فالأغنياء فيها والفقراء سواء ويفضل الأقرب على قدر قرابته منه.
(1) في أ «فيما».
(2) رواية فقهية مسندة.
(3) في أ «به».
(4) في أ «ليفضل».