الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٠120
المصنف
المجلد السادس عشر
وقال غيره: الفقراء أحق بها من الأغنياء ()، فإذا كانوا في الحاجة سواء فضل
الأقرب فالأقرب، فأما الأغنياء
طلبوا ذلك.
منهم
فلا أرى لهم شيئًا، وما أحبّ أن يحرموا إن
قلت له: فأولاد النساء هل لهم فيها حق؟
قال: نعم.
ابنته،
لأنهم
وقال أبو عبد الله: لا يفضّل بنو بنيه على بني بناته في الوصية، ولا في الوقف الذي يكون في كل سنة. ولا عليه في الوصيّة إذا كانت تأتي على كلّ سنة درهم)، ذكرهم وأنثاهم سواء، ولا يفضّل الموالي (3) على أولادهم. وقال غيره: يفضل بنو بناته، وأما الموالي فهم في الوصية سواء؛ لأنه ليس الذين أعتقوا بأقرب إليه من أبنائهم وإنّما يفضل بنو بنيه على بني أقرب، ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبا من بني بنيه، ولا من بني ابنته (4)، ولا من بني مواليه. قلت له: أرأيت إن حدث من بني موالي أولاده؛ يدخل معهم من أولاد بني بنيه (9) ومن أولاد الموالي؟
قال: لا أرى لهم يدخلون معهم؛ إلا أن يموت رجل فيأخذ ولده نصيبه
بعد موته.
قال أبو عبد الله: يدخلون إلّا أن يكون الموصي قد حدّ قوما فهي
(1) في أ «الغني».
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب «المولى».
(4) «ولا من بني ابنته زيادة من ب.
(5) في أ «ابنته».
للذي
حد.