المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٢

122

المصنف

المجلد السادس عشر

ومن كان ليس في حد خيار ممن يبلغه منهم، أعطى الأوفر.

ومن غيره: وعن أبي المؤثر: إن كان صبيا أو معتوها أو أخرس (1) حكم له

بالأوفر من ذلك.

مسألة:

قلت: أرأيت أن (2) الفقر ما حده؟

قال: من جمع بين الخبز والتمر لم يعط من الزكاة، وكذلك حفظت. قال: وأقول برأيي إنّه الفقير الذي تجب له الزّكاة، وتجب له كفّارة اليمين.

مسألة:

ومن أوصى لابنة أخيه بثلث ماله، ولم يوص لأقاربه بشيء؟

فإنما له ثلث الوصيّة ويردّ الثّلثان على سائر العصبة. وقال: إنّه سأل أبا عثمان عن الموصي إذا عمّ أقاربه بوصية فقال: إنّ العراقيين قالوا: إذا عمّ أقاربه بوصيّة جاز للأجنبيين ما أوصى لهم.

مسألة:

من جواب أبي علي الله: وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقاربه، هل

يدخل معهم الأغنياء بشيء؟

فإنّا نقول: إنهم يدخلون عليهم بشيء.

(1) فى أ و ب «أخرسًا» وهو ممنوع من الصرف. (2) «أرأيت أن زيادة من أ.

(3) ناقصة من أ.