الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٢٢122
المصنف
المجلد السادس عشر
ومن كان ليس في حد خيار ممن يبلغه منهم، أعطى الأوفر.
ومن غيره: وعن أبي المؤثر: إن كان صبيا أو معتوها أو أخرس (1) حكم له
بالأوفر من ذلك.
مسألة:
قلت: أرأيت أن (2) الفقر ما حده؟
قال: من جمع بين الخبز والتمر لم يعط من الزكاة، وكذلك حفظت. قال: وأقول برأيي إنّه الفقير الذي تجب له الزّكاة، وتجب له كفّارة اليمين.
مسألة:
ومن أوصى لابنة أخيه بثلث ماله، ولم يوص لأقاربه بشيء؟
فإنما له ثلث الوصيّة ويردّ الثّلثان على سائر العصبة. وقال: إنّه سأل أبا عثمان عن الموصي إذا عمّ أقاربه بوصية فقال: إنّ العراقيين قالوا: إذا عمّ أقاربه بوصيّة جاز للأجنبيين ما أوصى لهم.
مسألة:
من جواب أبي علي الله: وعن رجل أوصى بثلث ماله لفقراء أقاربه، هل
يدخل معهم الأغنياء بشيء؟
فإنّا نقول: إنهم يدخلون عليهم بشيء.
(1) فى أ و ب «أخرسًا» وهو ممنوع من الصرف. (2) «أرأيت أن زيادة من أ.
(3) ناقصة من أ.