المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٤

124

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

قال أبو المؤثر: لا يدخل الأقربون على الحجّة بشيء؛ كانت فريضة أو نافلة. قال: ولا يدخلون في (1) الأيمان، ولا في العتق ولا في كفّارة الصلاة والنذور. ومن غيره قال: نعم. قد قيل هذا.

وقال من قال: إنهم يدخلون في كلّ شيء إلا في العتق، وفي اللازم من الكفارات، وفي الزكاة وفي حجّة الفريضة والحنث اللّازم من الحج، ويدخلون على جميع الوصايا إلّا هذا.

وقال من قال: يدخلون في العتق إذا لم يكن عتق لازم عن كفّارة أو

بحق واجب.

وذلك أنه

مسألة:

وإذا أوصى لأحد من أرحامه أو من قرابته بشيء خاصة، وكان ممن تناله الوصيّة، وأوصى لغيرهم بشيء؛ لم يدخل الأقربون على أهم الوصايا بشيء، يجمع ما أوصى به للأقربين وللأجنبي، فينظر؛ فإن نال هذا الأقربي من هذه الوصية لو كان للأقربين هذه الوصيّة؛ كان له ما أوصى به خاصة، وكان للأجنبيين ما أوصى لهم به، ولا يدخل الأقربون على أحد ولا على الذي أوصى له بذلك.

ذلك

وإن كانت لا تناله الوصيّة؛ وهو هذا الأقربي كان للأقربين من جميع الثلثان، وللأجنبيين الثّلث ويلحق أقربوه الذين تنالهم الوصية الأقربي الذي لم

تنله الوصية بثلثي ما أوصى له به.

(1) في أ «على».