المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [24]: فيمن يدخل عليه الأقربون

المصنف

127

للفقراء والأقربين بمائة درهم، أو قال: لأرحامه وللسبيل أو غير ذلك؛ فللأقربين

الثلثان وللآخر الثلث.

ومن غيره أمّا مواليه والفقراء والأجانب فهو كما قال؛ ويكون الثلثان

للأقربين، وأما السبيل ففيه اختلاف.

مسألة:

وسألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لأعمامه بوصيّة، ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم، ثم لم يمت حتى كان له بنو بنين وبنو إخوة، وإخوة، ثم مات هل يدخل بنو بنيه وبنو إخوته على أعمامه فيما أوصى لهم به؟ قال: تحسب هذه الوصية، وتقسم قسم الوصيّة على الأقربين، فإن نالت أعمامه تمت لهم كلّها، ولم يكن للآخرين شيء، وإن لم تبلغهم ثلثاها فقسمت على بني بنيه وإخوته على قسم الوصية، وكان لأعمامه ثلثها. ومن غيره قال: نعم. ويقسم على أعمامه الثّلث على عددهم، وإذا نالتهم وجازت لهم، قسمت قسم الوصية على الأقارب.

مسألة:

أخذ

منهم

وعن أبي الحسن رحم الله: وسألته عن رجل أوصى للفقراء ولأقاربه بمائة درهم، وأوصى للفقراء بمائة درهم، ولم يسمّ فيها لأقاربه بشيء، قلت: هل يدخل أقاربه في هذه المائة التي لم يسم لهم فيها بشيء؟

قال: لا؛ على القول الذي نعمل به نحن لا يدخلون في هذه المائة.

قلت: هل يعطى فقراء أقاربه من هذه المائة درهم؛ التي لم يوص فيها

للأقارب بشيء؟

قال: نعم.