المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٨

128

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري حمدالله: وعمّن أوصى لأقربيه وللفقراء، ولتحلّة

أيمانه، ولابن السبيل بدراهم معلومة، ولم يفرضها)؛ كيف تقسم بينهم؟ فعلى ما وصفت، فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون (2) في وصيّة الأيمان بشيء.

وإن أوصى لتَحِلَّة أيمانه وللفقراء (3)، ولم يوص (4) لأقاربه بشيء، كان للأيمان

النصف، وللفقراء النّصف ثم يكون للأقربين ثلثا (5) نصف نصيب الفقراء. وإن أوصى للأقربين وللفقراء، ولتحلّة أيمانه ولابن السبيل بدراهم معلومة، ولم يفرضها؛ قسمت الدراهم على أربعة:

للأقربين الربع، وللفقراء الربع، ولتحلّة الأيمان الربع، ولابن السبيل الربع، الفقراء، فيكون للأقربين الثّلثان من ذلك، وللفقراء

ويقسم ربع الثلث من ذلك.

الأقربين وربع

مسألة:

سألت موسى بن علي، والأزهر بن عليّ، عن رجل أوصى للفقراء بثلاثين درهما، وللأقربين بخمسين درهما، ولرجل آخر بمائة درهم، فذلك

ثمانون ومائة؟

(1) في أ «يفرض».

(2) «كيف تقسم بينهم؟ فعلى ما وصفت، فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون»

ناقصة

?? من

(3) في أ زيادة «لأقربيه» فأسقطناها لأنها تناقض ما بعدها.

(4) «وإن أوصى لتحلّة أيمانه وللفقراء، ولم يوص»» ناقصة «ثلثي».

(0)

من ب.