المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٢٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [24]: فيمن يدخل عليه الأقربون

المصنف

129

للأقربين عشرون ومائة، وتبقى ستون تقسم على ثلاثة عشر درهما، للفقراء

ثلاثة أسهم، وللأجنبيين عشرة أسهم.

مسألة:

وعن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم في الفقراء والأقربين والأيمان؛

كيف القسم بينهم؟

فأما هاشم فكان يقول: إنّ ثلث الوصيّة للأقربين، والثلث الباقي للفقراء

والأيمان.

وأما أنا فأرى أنّ الوصية بينهم على ثلاثة.

مسألة:

محمد بن سعيد، عن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه من أمه بوصيّة،

وترك غيرهم من أقاربه؟

أنّ سعيدًا أجاز ذلك.

وقال هاشم كان سليمان يقول ذلك.

وقال هاشم: إنّ خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك، فأكل الحسن ما أكل، ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى فنقضه فبلغ بشيرًا فتعجب من موسى إذ نقضه.

قال هاشم: فبلغني؛ ولا أدري أنّ موسى قد ردّه عليه بعد ذلك. والله أعلم. ومن غيره: قال هاشم: قال موسى: لا يجوز إلّا الثّلث، والثلثان للأقربين، إلّا أن يكون هو أقرب الأقربين، وأوصى له بثلث ماله جاز ذلك.