المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٣١

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

131

انتهى ما وجدتر و الى

بزوال اولعمرانية

باب [25]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ

(1)

في وصيّة الأقربين أنها فرض أو غير فرض

صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اسے

ومن جامع أبي محمد واختلفوا في وصيّة الأقربين:

فقال بعضهم: إنها فريضة بنص القرآن؛ لقول الله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

[البقرة: 180].

فهذا الأمر من الله لا يوجب الفرض، إلا أن يقوم دليل بأنه غير فرض نسخ من ذلك الوصية للوالدين.

ولمّا سمّى الله فرض ميراثهما في سورة النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» (2)، فبقي فرض وصيّة الأقربين لم ينسخها شيء.

وروي عن عبد الله بن العبّاس أنّه كان يقول: وصيّة الأقربين فريضة.

(1) في ب «صفة».

(2) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن وغيرهم.

مسند الربيع، [46] باب في المواريث، حديث: 667، ج 1، ص 76

و [48] بَابُ الْوَصِيَّةِ، حديث: 676، ج 1، ص 178.

وترجم له البخاري بباب لا وصية لوارث صحيح البخاري - كتاب الوصايا باب: لا وصية لوارث. سنن ابن ماجه - كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث - حديث: 2711.