الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥١٤الجزء الثالث / القسم الأول - باب [15]: في معنى الدم وأحكامه، وبيان صنوفه وأقسامه
مسألة:
المصنف
513
أنه
وإذا لقي رجل رجلًا حاملا لحمًا فمسه منه دم، فحكم نجس حتى يعلم غسل المذبحة وأما إذا باع عليه فحكمه الطهارة؛ لأنه إذا حمله فيحتمل أن يكون لم يغسله بعد، وإذا باعه فلا يجوز إلا أن يكون حكمه طاهرا؛ لأنه متعبد إلا طاهرًا قد غسل مذبحته.
بالا يبيع
مسألة:
فإن وجده في الثوب وقد صلى في وقت يجوز أن يكون قد حدث بعد
الصلاة غسله، ولا نقض على صلاته.
مسألة:
أبو سعيد في الدم يوجد في البدن أو الثوب ولا يعلم أنه مسفوح أو غير
مسفوح؛
فقول: إن ذلك
دم
طاهر، لطهارة البدن والثوب.
وقول إنه دم مسفوح يفسد قليله وكثيره؛ لأنه لا يتعرى من ذلك في
الأحكام). وقول: إنه دم نجس غير مسفوح ولا طاهر حتى يعلم أنه غير ذلك، وقول: حكمه على الأغلب في ذلك الوقت الذي يجده، فإن لم يكن له أغلب الوقت (2) فنحب أن يستعمل الوسط، أن يكون دما غير مسفوح، والله أعلم.
في
ذلك
(1) في م «في ذلك من الأحكام» وهو خطأ.
(2) «في ذلك الوقت» ناقصة من أ.