المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥١٥

514

المصنف

المجلد الثاني

انتقى ما وجدته والى

ذو الا ولعان

باب [16]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ

الميتة والخنزير، وما يحل منها وما يحرم

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

وإذا من البهيمة جارحة (1) فما دامت تتحرك ففيها اختلاف، قول: إنه حيّة حتى تموت؛ لأن أصلها الحياة، وقول: إذا بانت من الجسد فهي ميتة، ولو كان

الرأس وباقي الجسد ما دام يتحرك فهو حي حتى يموت.

وإن قطع الجسد فإن كان مما يلي الرأس أكثر كان سائر البدن ميتًا نجسًا، إلا أن يكونا، نصفين فيذى ما في الرأس، ولو كان الرأس والرجلان ذكي ما بقي من الجسد، فإن تحرّك أكل.

مسألة:

2

أبو سعيد في شعر الميتة وصوفها بعض أجازه بعد الغسل، ولم يجزه قبله، وبعض أجازه على حال وبعض أجازه إذا جز، ولم يجزه إذا نتف.

وقيل: إذا لم يحمل شيئًا من الجلد ولا من الرطوبة فلا بأس، وإذا ثبت أنه لا يجوز حتى يغسل لم يجز إذا غسل؛ لأن الميتة لا تتحول، ويعجبني

قولُ من أجازه.

(1) أي عضو من أعضاء جسمها.