المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٣٩

الجزء الثامن والعشرون - باب [27]: في الوصية

المصنف

139

على وارثه بترك الاجتهاد للنظر لهما جميعًا، فإذا اجتهد الموصي في وصيته كما يجتهد القاضي في قضيّته؛ فأصاب العدل فيما بين هذا الذي قد أطلق له، واختلف فيه، فهو سالم، وإذا أصاب ما لا يختلف فيه وخرج من جميع ذلك لم يسعه في وصيته، كما لم يسع القاضي في قضيّته. وردّ ذلك كله إلى العدل ولم

يثبت جوره.

ومعي؛ أنه يخرج في معاني الاتفاق أن الوصيّة جائزة للموصي إلى ثلث ماله، وهو غاية ما تجوز الوصية فيه، وما عداه فهو حَيْفٌ إذا كان في غير لازم ومردود إلى الثلث وغير ثابت