المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٠

140

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى ارباب [28]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

ملك

(1)

فيمن يجب عليه أن يوصي للأقربين

صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے

وقال الله تبارك وتعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].

فنسخ وصيّة الوالدين بما فرض لهما من الميراث، وبقيت الوصية للأقربين على من ترك خيرًا.

فقيل: عن ابن عبّاس من كان له فضل مال ولم يوص لقرابته الذين لا يرثون فقد ختم عمله بمعصية، وضيّع من فرائض الله حقا عليه إن كان من المتقين، إلا أن يكون بسبب عذر.

وقال من قال: إذا ترك ستمائة درهم أو قيمتها، فهو خير يوصي به للأقربين.

وقال من قال: أربعمائة درهم.

ومن غيره: وقال هاشم من قال مائتي درهم خير، وقال: ألف

درهم.

إلا خمسة دوانيق فهو خير يوصي، ولعلّ

ويوجد في الآثار إن لم يكن

معه

ذلك قاسوا على الغنيمة؛ لأنّه أقل ما يكون قسم الغنيمة من خمسة دوانيق.

والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.