المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٤١

الجزء الثامن والعشرون - باب [28]: فيمن يجب عليه أن:

يوصي للأقربين

المصنف

141

قال أبو سعيد فيما يوجد عنه وقال من قال: إذا ترك أربعمائة درهم أو قيمتها (1) فهو خير، ولا أعلم أنه قيل بأكثر ألف من

خمسة دوانيق أو قيمتها.

درهم أو قيمتها، ولا أقل من

ثم اختلفوا في ذلك فقال من قال: إنّما تلزمه الوصية عند كلّ قائل بعد الخادم والمنزل.

وقال من قال بالخادم والمنزل، فإن لم يكن له خادم ولا منزل فلا. ولا أعلم اختلافًا إلّا أنّ عليه الوصيّة فيما ترك من الخير، ولا يترك قيمة الخادم والمنزل مثل ما لو كان له خادم ومنزل. والله أعلم.

مسألة:

وأما درهم،

وكان يقال: أقل ما تجب فيه الوصيّة إذا ترك الرّجل أربعمائة سكن يسكنه ليس فيه فضل، أو خادم يخدمه ليس فيه فضل غيرها فليس عليه

في

ذلك شيء.

وأما إذا كانت أرض تزرع، وفيها شجر أو نخل فإنّي أحبّ أن يوصي من

غلتها وإن قل.

مسألة:

من جواب أبي عبد الله محمد بن روح الله: وسألت عن قول الله وعمل: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].

فاعلم أن الخير قد اختلف فيه،

(1) في أوقيمتها».