المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٤٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [28]: فيمن يجب عليه أن بـ يوصي

أنه قد اختلف

ومعي؛

في

گفته:

فقال

من قال: هو من رأس المال.

المصنف

للأقربين

147

وقال من قال من الثّلث بعد الوصايا مخروج

وإذا كان من رأس المال فمعي؛ أنه بعد الكفن أيضا مع ما استثناه).

مسألة:

وأما في جملة الدينونة؛ فإنّه معنا أنه من ترك الخير الذي قد أوجب الله عليه فيه الوصيّة للأقربين؛ الذين لا يرثون، فلم يوص لهم بشيء بالمعروف كما قال الله، أنه قد ضيع ما أمره الله به في أصل اعتقاده بالدينونة، ومن ضيع ما أمر به من غير عذر، فقد عصاه. ومن عصى الله تبارك وتعالى خاتمًا بالعصيان أمره، فلا له عندنا مخرج من الهلكة؛ لأنة لا توبة بعد الخاتمة بعد الموت. نعوذ

الله

بالله من الهلكة.

مسألة:

ومن جواب أبي محمد وعن الذي ينفذ عن نفسه وصية الأقربين وينفذها أنها هي وصيّة عند موته، فينفذها في حياته، فإذا حضره الموت ترك وصيّة الأقربين، فلم يوص لهم بشيء، فقال الله جل ذكره: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180].

فالذي معي؛ أني وجدت في التفسير: إذا حضر أحدكم الموت هو المرض. وإذا فرّق هذا الذي ذكرت، ثم مات الذي فرّق عليهم في حياته لم

أر أنّ هذا يجزئه.

(1) في أ «استثنى».