الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٦156
المصنف
المجلد السادس عشر
ومن غيره قال: وقد قيل: إنّ ذلك جائز، ويكون ذلك لأقاربه، ويكون للأقارب
الثلثان من جميع الوصية.
قلت: فإن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟
قال: يكون للفقراء الثّلث وللأقربين الثلثان.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لأرحامي، ولفلان بكذا وكذا؟
قال: لأرحامه الثلثان، وللأجنبي الثلث.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان وبني فلان، ولأرحامي
بكذا وكذا؟
قال: لأرحامه الثلثان، ولجميع الأجنبيين الثلث.
قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي؟
قال:
هي
وصيّة جائزة بين أقربيه.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت على أقاربي أو في
قال:
هي وصيّة تقسم بين أقربيه قسم الوصية.
فإن لم يقل: تقسم بينهم؟
أقاربي
بمائة درهم بينهم؟
قال: إذا لم يقل: تقسم بينهم؛ بطلت الوصية، ولم يكن لهم شيء لأنه إنّما
أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء.
قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا وكذا؟
قال: لأيمانه النصف، ولأرحامه النصف.
ومن غيره قال: وقد قيل: لو قال: قد أوصيت في أرحامي بكذا وكذا ثبت، ولو قال: على أرحامي؛ لم يكن شيء حتى يقول: تقسم بينهم.