المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٦

156

المصنف

المجلد السادس عشر

ومن غيره قال: وقد قيل: إنّ ذلك جائز، ويكون ذلك لأقاربه، ويكون للأقارب

الثلثان من جميع الوصية.

قلت: فإن قال: قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا؟

قال: يكون للفقراء الثّلث وللأقربين الثلثان.

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لأرحامي، ولفلان بكذا وكذا؟

قال: لأرحامه الثلثان، وللأجنبي الثلث.

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان وبني فلان، ولأرحامي

بكذا وكذا؟

قال: لأرحامه الثلثان، ولجميع الأجنبيين الثلث.

قلت: أرأيت إن قال قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي؟

قال:

هي

وصيّة جائزة بين أقربيه.

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت على أقاربي أو في

قال:

هي وصيّة تقسم بين أقربيه قسم الوصية.

فإن لم يقل: تقسم بينهم؟

أقاربي

بمائة درهم بينهم؟

قال: إذا لم يقل: تقسم بينهم؛ بطلت الوصية، ولم يكن لهم شيء لأنه إنّما

أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء.

قلت: أرأيت إن قال: قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا وكذا؟

قال: لأيمانه النصف، ولأرحامه النصف.

ومن غيره قال: وقد قيل: لو قال: قد أوصيت في أرحامي بكذا وكذا ثبت، ولو قال: على أرحامي؛ لم يكن شيء حتى يقول: تقسم بينهم.