المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [29]: في لفظ الوصية للأقارب

المصنف

157

ومنه قلت: أرأيت إن أوصى لأرحامه، وفي الحج، ولأيمانه، وفي الهذي، وفي سبيل الله، وللفقراء، وفلان وفلان (1) بكذا وكذا؛ ما يكون للأرحام، ولسائر الوصايا؟

(4)

قال: تقسم هذه الوصية على ثمانية أسهم، فيكون (2) سهم للحج، وسهم للأيمان وسهم للهدي وسهم في سبيل الله، وتبقى أربعة أسهم ثلثاها للأرحام، وثلثها (3) يقسم على (4) ثلاثة ثلث للفقراء (9)، وثلث لفلان، وثلث لفلان، لأنّ الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا؛ إلا الفقراء، أو على الأجنبيين. قلت: أرأيت إن أوصى في الحجّ، وفي الزّكاة، وفي سبيل الله، أو في الهَدي،

ولم يوص لأرحامه بشيء، هل لأرحامه شيء؟

قال: ليس لهم شيء.

قلت: أرأيت الرّجل يقول: لأرحامي مائة درهم وصيّة؟

قال: ليس هذا بشيء؛ إلا أن يكون على نسق وصيته). قلت: أرأيت إن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة لهم؟ قال: لا شيء لهم؛ إلا أن يكون على نسق وصيته).

ومن غيره: قال: ينظر في هذه المسألة، فإنّه) إذا قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة لهم؛ فذلك جائز معنا، ويكون وصيّة.

(1) في أ زيادة «وفي نسخة: ولفلان وفلان».

(2) ناقصة

من

أ.

(3) في ا «وث أ «وثلثاها» وهو

(4) ناقصة

(5) إلى هنا

من

أ.

خطأ.

ينتهي السقط الكبير في

(6) في أ «الوصية».

(7) في أ «الوصية».

(8) ناقصة من أ.