المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٨

158

المجلد السادس عشر

ولعل بعض القول: إنّ ذلك إقرار يكون من رأس المال، إلّا أن (1) يقول:

وصية لهم مني، أو وصيّة مني لهم.

وأما إذا قال: لأرحامي (2) من مالي مائة درهم، فقد ثبت الإقرار.

وقوله: وصيّة؛ يمكن أن يكون وصيّة من غيره في ماله.

ومنه قلت: فإن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة منّي (3)؟

قال: هي وصيّة.

قال (4): ومن غيره قلت فإن قال لأرحامي مائة درهم وصيّة؟

قال: نعم، هي وصيّة.

ومنه قلت: فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصية من مالي وصية؟

قال:

هي وصية.

رجع.

ومن غيره أو قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصية؟

قال:

هي وصية.

ومن غيره: قال: أما قوله: وصية؛ فلا شيء. وأما قوله: وصية مني؛ فهي وصية.

قلت: فإن قال: لأرحامي من (0) مالي مائة درهم ()

في أ زيادة «يكون».

(2) في أ «في».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) ناقصة من أ.

(5) في ب «في».

(6) ناقصة من أ.

(6)؟