الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٨158
المجلد السادس عشر
ولعل بعض القول: إنّ ذلك إقرار يكون من رأس المال، إلّا أن (1) يقول:
وصية لهم مني، أو وصيّة مني لهم.
وأما إذا قال: لأرحامي (2) من مالي مائة درهم، فقد ثبت الإقرار.
وقوله: وصيّة؛ يمكن أن يكون وصيّة من غيره في ماله.
ومنه قلت: فإن قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصيّة منّي (3)؟
قال: هي وصيّة.
قال (4): ومن غيره قلت فإن قال لأرحامي مائة درهم وصيّة؟
قال: نعم، هي وصيّة.
ومنه قلت: فإن قال: لأرحامي مائة درهم وصية من مالي وصية؟
قال:
هي وصية.
رجع.
ومن غيره أو قال: لأرحامي مائة درهم من مالي وصية؟
قال:
هي وصية.
ومن غيره: قال: أما قوله: وصية؛ فلا شيء. وأما قوله: وصية مني؛ فهي وصية.
قلت: فإن قال: لأرحامي من (0) مالي مائة درهم ()
في أ زيادة «يكون».
(2) في أ «في».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) ناقصة من أ.
(5) في ب «في».
(6) ناقصة من أ.
(6)؟
٩٬٤٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.