الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٧الجزء الثامن والعشرون - باب [31]: في الوصيّة وما يكون منها على سبيل قسمة الوصية
(1)
167
منه دانق رجع هذا (2) الدراهم، فصار لهذا الرجل ثلثه، وللأقربين الذين أقرب
منه ثلثا الدرهم يقسم بينهم قسم الوصية.
قال غيره: هذا معي؛ يخرج على قول من يمد الوصيّة في قسمها إلى دائق
وهو أقل ما عندي في
هذا.
مسألة:
وعن رجل أوصى للأقربين في العمومة؟
فقال بنو العم: هي لنا دون عماتنا من النّساء، فهي للرجال والنساء؛ والأنثى
والذكر فيه سواء.
الأعمام والعمات، وكذلك
أن قال أبو سعيد: معي؛ اسم العمومة العمومة يجمع يجمع بنو العم وبني العمّات، وإذا (3) جمعهم اسم أوجب (4) عندي
بنو العمة
تَحَاصُصُهُم؛ الذكر فيه والأنثى سواء؛ إذا استووا في اسمهم (5) ودرجتهم.
(1) كذا في المخطوطتين وهو وجه والأولى فلم ينل هذا الرجل دانقًا.
(2) كذا في المخطوطتين.
(3) في أ «فإذا». (4) في أ «وجب». (5) في ب «أسهمهم».