الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٨168
المصنف
المجلد السادس عشر
انتهى ما وجدتر و الى
كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحى اك
باب [32]
ما تصح به معرفة الأقارب لإنفاذ الوصية
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
وذكرت في وصيّ رجل أراد أن ينفذ عنه وصيّة أوصى بها لأقربيه فيما يصح به أقربوه بالشهود (1) إنهم قرابته أو بقول اثنين أو ثلاثة غير ثقات، أو أكثر. قلت: وإن أخبره أنّ هؤلاء أقربوه (2) ثقة واحد؛ يجوز له أن يقبل قوله، ويدفع إليهم ما أوصى به الرجل لأقربيه، ويتخلّص بهذا.
وهل له أن يعطى من هذه الوصيّة من اطمأنّ قلبه أنه من قرابة هذا الرجل الموصى؟
فأما في الحكم فلا يصح إلا بشاهدي، عدل، لأنّ الحق لغيره، أو شهرة لا يشك (3) فيها ولا يرتاب (4).
وأما في حكم الاطمئنانة ما لم يعارضه أحد من الأقارب الذي قد صحت لهم القرابة، فقد (ه) قيل بواحد ثقة.
(1) في ب «بالشهرة».
(2) في أ و ب «أقربيه» وصوبناها.
(3) في ب «شك».
(4) في أ «ارتياب».
(5) في أوقد».