المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٦٩

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [32]: ما تصح به معرفة الأقارب لإنفاذ الوصية

169

وإذا قيل: بواحد فإنما يصح ذلك من وجه الاطمئنانة.

وكذلك عندي قول من لا يرتاب في قوله مثل ذلك يسع

مسألة:

(1) تصديقه.

وإذا أوصى لأقربيه بوصيّة، فصح الأقارب عند قسمة الوصية، فادعى مدع أنّه من أقاربه؛ لم يدخل مع الأقارب في الوصيّة إلا بشاهدي عدل إذا أنكر الأقارب، وقيل ذلك عن أبي الحواري حمدالله.

وقال أبو سعيد: إنّ أقل ما عرف عن أبي الحسن رحم الله أنه قال: يقبل قول واحد ثقة؛ إذا قال: إنّ هذا من أقارب الميت دخل مع الأقربين في الوصية. وذلك في غير الحكم فيما يجوز له فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فلا

يكون إلا بالبينة. والله أعلم.

(1) في أ يسمع».