المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٠

170

المصنف

انتهى ما وجدتر و الى

ناولها باب [33]

المجلد السادس عشر

ا في الأقربين إذا كان فيهم مسلم أو مشرك أو عبد

وما أشبه ذلك

پہلے اس مبارک ان مشيخي در استان که

وإذا أوصى الذمّي لأقربيه، وفيهم مسلمون، فلهم حصتهم من ذلك. وإن أوصى مسلم وله قرابة من أهل الذمة؛ فقال من قال من الفقهاء: لا يعطون. وقال من قال: يعطون حصتهم، وهذا قول أبي الحسن فيما يوجد. وقال من قال: يعطون كآخر ما يأخذ واحد من القرابة من المسلمين، ولو كانوا هم أقرب.

ومن غيره مما يوجد عن أبي عبد الله ولا يعطى المملوك ولا أهل الكتاب من وصيّة الأقربين الجامعة، إلا أن يوصى لهم مقطع فيوصل إليهم. ومن غيره؛ قال نعم قد قيل: إنهم يعطون ولو لم يُخصوا؛ إذا دخلوا في درجات أهل الوصية.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد واختلفوا في الرّجل يوصي لأقربيه وفيهم مسلمون

ومشركون؟

قال بعضهم: تكون الوصية للمسلمين دون المشركين، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملّتين مختلفتين» (1). قالوا: فلما كان الإسلام قد

(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وروي بطرق أخرى.