المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٢

172

المصنف

المجلد السادس عشر

ولو أوصت بثلث مالها ليهوديّ أو لمجوسي لجاز ذلك لهم، وثبت لهم ما أوصت به، أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه، ويحكم عليهم بذلك.

مسألة:

عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الرّجل يوصي لأرحامه وفيهم عبد، أو يهودي، أو مجوسي، أو مشرك مستأمن، أو مشرك في دار الحرب، أو مرتد، هل يدخل واحد من هؤلاء في الوصية؟

قال: لا أرى لهم شيئًا إلا أن يخص أحدًا منهم بوصية، فتكون له وصية خاصة.

مسألة:

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يدخلون في ذلك. وقال من قال: يدخل أهل الكتاب، وأما غير ذلك فلا.

وقال من قال: لا يدخلون

أم لا؟

وقال من قال: يكون لهم أقلّ سهم من الوصية لكل واحد منهم.

مسألة:

وعن الحسن بن أحمد وما تقول في وصيّة الأقارب؛ يأخذ منها المملوك

فإن كان ممن يأخذ؛ أيكون في درجته أم يأخذ كآخر واحد منهم؟

فنعم؛ المملوك يأخذ من وصيّة، الأقارب، وله سهمه كما يأخذ الحرّ، وأما تسليمه إليه أو إلى سيّده فذلك مما يختلف فيه. والله أعلم.