المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ١٧٣

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

173

انتهى ما وجدته والى

الباب [34]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحـ

شالس الحروال

ساج ركاب المقننة من يبدأ بعطيته من الأقارب

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

ومن جامع ابن جعفر: وأما وصيّة الأقربين فإنّه يقسمها بينهم من يلي ذلك إلى أن تصل إلى آخرهم.

وإذا اجتمع الأقربون جميعًا فإنما يعطى منهم الأقرب ثم الأقرب، وإن أعدم بطن منهم فالبطن الذي يليه يقوم مقامه على قول: يأخذ سهم من قام مقامه، وقول: يقوم مقامه ويأخذ نفسه.

سهم

وأقرب الأقربين ولد الولد فيهم، فيبدأ فيعطى كلّ واحد منهم سهما، ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطي أبوه، ثم كذلك كل واحد منهم سفل أعطي كنصف ما يعطى أبوه إلى أن تفرغ الوصيّة، أو تصل إلى آخرهم. والذكر منهم في ذلك والأنثى سواء.

قال أبو سعيد: نعم، وقد قيل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومن الكتاب: ولا تَعْدُوهم الوصيّة ما دام منهم أحد، فإذا بلغت إلى آخرهم، أو وقع لآخرهم أكثر من دائق ونصف وبقي من الوصية شيء فإنّه يبدأ بجد الميت أبي أبيه، فيعطى نصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، فإن بقي من الوصية شيء، وإنّما يعلم أنّه بقي منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه أكثر من دائق ونصف، وبقيت الوصية بعد ذلك، فمن بعد الأجداد الأربعة فإنّها ترجع الوصية إلى إخوة الموصي.