المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥١٨

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [16]: في الميتة والخنزير وما يحل منها وما يحرم

517

وقول: ما لم يغسل بالغسل وينقى فإنه ينقض ما طار من مائه، وأما الإفاضة

التي تفاض عليه أخرى فلا ينقض (1).

قال أبو معاوية: ما أرى بذلك بأسًا، ما لم يصبه شيء من

الأذى.

مسألة:

أجمع الناس على استعمال الجلد المذكى والمطهر، والتطهر بما فيه من الماء، وإن لم يكن مدبوعًا.

وتنازعوا في استعمال جلد الميتة إذا دبغ واختلف أصحابنا أيضا على قولين؛ فجوزه بعضهم وقال آخرون الميتة لا يطهرها الدباغ.

6

والحجة لمن لم يجوّز قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء») والحجة

لمن أجاز قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر).

ومن طريق عائشة قالت: «ذكاة الميتة دباغها» (4).

ومن طريقها أيضًا عنه: دباغ الجلود طهورها).

(1) في أ آخرًا فلا تنقض

(2) رواه النسائي عن طريق عبد الله بن عكيم الجهني. السنن الكبرى للنسائي - كتاب الفرع والعتيرة النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء. (3) رواه أصحاب السنن عن ابن عباس.

سنن الدارمي - من كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة ـ حديث: 1966. سنن ابن ماجه ـ کتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ـ حديث: 3607. (4) السنن الصغرى - كتاب الفرع، والعتيرة جلود الميتة - حديث: 4195. سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الدباغ - حديث: 85.

(5) ورد الحديث عن عامر الشعبي قال: «دباغ الجلود ذكاتها».

4444

وورد: عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق الهذلي، أن النبي الله،

قال: «دباغ الأديم ذكاته».

مصنف عبد الرزاق الصنعاني ـ باب ما جاء في جلد ما لم يدبغ، حديث: 182.